محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، إلاّ أنّه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (1).
المصادر
الكافي 5: 419 | 7، والتهذيب 7: 281 | 1189، والاستبصار 3: 155 | 565، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: أثم (1) الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 418 | 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 | 252 نحوه، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال: لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
المصادر
التهذيب 7: 283 | 1197، والاستبصار 3: 164 | 598، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 96 | 228.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه؟ قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين.