محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا ان يكون نظر إلى عورتها.
المصادر
الكافي 5: 418 | 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 104 | 251.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها، حلّ لك أن تقبضها (1) فتنكحها
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
المصادر
التهذيب 7: 284 | 1199، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 104 | 252.
ورواه الصدوق بإسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله، وزاد قال: وكان لابي جعفر (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه (1) ثم يرد القيمة على ابنه.