محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج (1) بابنتها؟ قال: لا، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 416 | 8، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 94 | 222.
وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوج ابنتها.
المصادر
الكافي 5: 415 | 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 95 | 224، والتهذيب 7: 33 | 1356، والاستبصار 3: 166 | 607.
وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال: ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها (1) وليتزوجها هي إن شاء. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 416 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 97 | 233.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.
وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، مثله، إلاّ انّه قال: فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
المصادر
الكافي 5: 416 | 7، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 98 | 234.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد (1) قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى اليها قال: فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لي: كذب، مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال.
المصادر
التهذيب 7: 329 | 1354، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 93 | 220.
وبإسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنا فلا.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال.
وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً، هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد)، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير (1).
المصادر
التهذيب 7: 328 | 1351، والاستبصار 3: 165 | 602، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.