محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، انّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامها (1) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام.
المصادر
الكافي 5: 415 | 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 96 | 230، والتهذيب 7: 330 | 1358، والاستبصار 3: 167 | 609.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في رجل زنى بام امرأته أو بنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الّذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل زنى بام امرأته أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
المصادر
الكافي 5: 416 | 6، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 96 | 229.
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
المصادر
الفقيه 3: 263 | 1255، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 94 | 223.
وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو بابنتها أو باختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال ـ إلى أن قال: ـ وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.
المصادر
الفقيه 3: 263 | 1256، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 | 227، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
المصادر
التهذيب 7: 329 | 1352، والاستبصار 3: 165 | 603، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 94 | 222، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
المصادر
التهذيب 7: 329 | 1353، والاستبصار 3: 166 | 604، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 | 225.