محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن (1) محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال: لا، إن كان الاب او الابن مسها (واحد منهما) (2) فلا تحل.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (1).