باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها

26010. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن (1) محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال: لا، إن كان الاب او الابن مسها (واحد منهما) (2) فلا تحل.

المصادر

التهذيب 7: 282 | 1194، والاستبصار 3: 163 | 593.

الهوامش

1- الحرف (عن) ليس في المصدر.
2- في المصدر: واخذ منها.

26011. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 282 | 1195، والاستبصار 3: 163 | 594.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 108.

26012. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان الحرام لا يفسد الحلال.

المصادر

التهذيب 7: 328 | 1350، والاستبصار 3: 163 | 595، واورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الابواب.

26013. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انّه قال: الحرام لا يفسد الحلال.

المصادر

التهذيب 7: 328 | 1351، والاستبصار 3: 164 | 596، واورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب.