محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن افضى اليها إنما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة.
المصادر
الكافي 5: 417 | 10، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 97 | 231.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، قال: انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب.
وقال السيد المرتضى في (الانتصار): مما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار.
وقال ابن إدريس: وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبدا، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في (نهايته) (1) وشيخنا المفيد في (مقنعته) (2) والسيد المرتضى في (انتصاره) (3).