محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.
المصادر
الكافي 5: 356 | 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 98 | 236.
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم، والاّ فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن على الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
المصادر
الكافي 5: 356 | 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 98 | 235.
وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها، وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السلام) قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك.
المصادر
التهذيب 7: 327 | 1344، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 97 | 232.
وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: ان رجلا سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوجها؟ قال: نعم، الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 326 | 1343، والاستبصار 3: 165 | 600، وقد مر في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال: إذا تابت حل نكاحها، قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله، (1).
وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرم حلالا حرام.
وقال السيد المرتضى في (الانتصار): مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة ـ إلى ان قال: ـ وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال: ومما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد، انتهى.