باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان

26028. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شيء.

المصادر

التهذيب 7: 331 | 1362.

26029. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن على بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء (1) عليها في شيء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.

المصادر

التهذيب 7: 331 | 1363، والاستبصار 3: 168 | 616.

الهوامش

1- النثاء، والنثا: مثل الثناء، إلا انه في الخير والشر جميعا، والثناء في الخير خاصة «الصحاح 6 | 2501».

26030. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 7: 253 | 1091، والاستبصار 3: 143 | 517، واورده في الحديث 2 من الباب 9 من ابواب المتعة.

26031. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

المصادر

التهذيب 7: 253 | 1090، والاستبصار 3: 143 | 516، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 133 | 342، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب المتعة.

26032. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين): عن محمد بن علي النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمان (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز (1) للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال (عليه السلام): الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا، فإنّ المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه.

المصادر

إكمال الدين: 459 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: حل.

26033. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.

المصادر

قرب الاسناد: 78، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 135 | 348.