محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة. محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله (1).
وبإسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك) (1) قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم (بذلك المنزل) (2) فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر (3) بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، مثله (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه (6).
المصادر
الفقيه 3: 256 | 1217، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 132 | 341.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه، إلاّ أنّه قال: من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك) (1) قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
عليّ بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن عليّ (عليه السلام) قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى ـ إلى أن قال: ـ وقوله سبحانه: (الزّاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (2) نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة، وخثيمة، ورباب، حرّم الله نكاحهنّ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن.
المصادر
المحكم والمتشابه: 32، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى 134 | 346.
الهوامش
1- يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم (52).