محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.
المصادر
الكافي 5: 353 | 3، واورد نحوه في الحديث 1 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، وقال: ان كان له امة وطأها ولا يتخذها ام ولده. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلاء، نحوه (1).
المصادر
الكافي 5: 353 | 4، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 131 | 328، واورده في الحديث 1 من الباب 60 من ابواب نكاح العبيد.
وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الجارية او يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده (1) فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 353 | 2، واورده في الحديث 5 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إليّ.
المصادر
الكافي 5: 353 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 134 | 347، واورده في الحديث 3 من الباب 60 من ابواب نكاح العبيد.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به، وان عمل شرا جزى به.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال): عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه (1). ورواه البرقي في (المحاسن) نحوه (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج ولد الزنا، قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادما ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه (1).
وفى (عقاب الاعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابدا فقيل له: ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسبح (1) بين الجبال ويقول: ما ذنبي.
المصادر
عقاب الاعمال: 313، والمحاسن: 108، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 132 | 340 باختلاف.