محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته.
وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين (1) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقا له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال (2): فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه (3).
المصادر
الكافي 5: 417 | 3.
الهوامش
1- في المصدر: مضطجعين.
2- في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس «هامش المخطوط».
وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أتى غلاما، أتحل له اخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
محمد بن عليّ بن الحسين في (عقاب الاعمال) قال: روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحل له اخته أبدا. ورواه البرقيّ في (المحاسن) أيضا مرسلا (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام، هل تحل له امه؟ قال: إن كان ثقب فلا.