محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): التي تتزّوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
المصادر
التهذيب 7: 305 | 1271، واورد مثله باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب تروك الاحرام.
وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدتها.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته (1) ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا (2) من الثمن ثمن الولد.
المصادر
التهذيب 8: 183 | 641، والاستبصار 3: 204 | 738، والفقيه 3: 355 | 1699، واورد نحوه في الحديث 3 من الباب 37 من ابواب العدد.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فانّ الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها. وعنه، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2). وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله إلا أنه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها (3). وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول (1) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 489 | 1963، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب العدد.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد للناس.
وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله (عليه السلام) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
المصادر
الفقيه 3: 355 | 1700، وأورده نحوه في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب العدد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟ قال: لا.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).