باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام). وعن عبدالله بن بكير، عن أدم (1) بياع الهروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.
المصادر
الكافي 5: 426 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 108 | 268، والتهذيب 7: 305 | 1272، والاستبصار 3: 185 | 674، واورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق.
وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (1): المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
المصادر
الكافي 5: 427 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 109 | 269، باختلاف، والتهذيب 7: 307 | 1277، والاستبصار 3: 187 | 680.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
المصادر
الكافي 5: 426 | 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 109 | 270، والتهذيب 7: 307 | 1276، والاستبصار 3: 187 | 679.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (1) (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2).
المصادر
الكافي 5: 427 | 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 110 | 271، والتهذيب 7: 306 | 1274، والاستبصار 3: 186 | 676.
الهوامش
1- في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه السلام).
2- هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط «منه قده» هامش المخطوط.
وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.
المصادر
الكافي 6: 171 | 2، والتهذيب 8: 155 | 539، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 42 من ابواب العدد.
وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.
المصادر
الكافي 5: 427 | 4، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: 110 | 272، والتهذيب 7: 306 | 1273، والاستبصار 3: 186 | 675.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا كل ما قبله.
وعنه عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث
المصادر
الكافي 5: 428 | 9، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.
وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي ء جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، (عن ابن أبي عمير) (1)، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال: هذا إذا كان عالما، فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1).
المصادر
التهذيب 7: 308 | 1280، والاستبصار 3: 188 | 683، واورده في الحديث 6 من الباب 37 من ابواب العدد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في المرأة تزوج في عدتها؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاول. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه (1).
المصادر
التهذيب 7: 309 | 1283، واورده بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من ابواب احكام الاولاد.
وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.
المصادر
التهذيب 7: 474 | 1903، والاستبصار 3: 191 | 699، واورد مثله باسناد آخر في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب العدد.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت (أبا عبدالله) (1) (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى ان عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب.
وبهذا الاسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.