محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله (2). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله (1) وزاد: ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (2). ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 277 | 1176، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 121 | 306.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن (1) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات (2) الحديث. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا من (تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمار، مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 273 | 1165، والاستبصار 3: 156 | 569، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الاستبصار: الحسين.
2- اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: «وامهات نسائكم» [النساء 4: 23] بلا تقييد بالدخول بهنّ «منه».
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن.
وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له امها.
أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب (عليه السلام): إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله (1) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): قد نهى عن ذلك.