محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى (1) بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من امها ما رأى؟! ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2) وكذا الذي قبله. وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (3). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، مثله (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوج.
المصادر
التهذيب 7: 280 | 1186، الاستبصار 3: 162 | 589، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 95 | 224.