باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ انه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها و (1) ابنتها قال: لا تحل له.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألته (1) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.
وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1).
المصادر
الكافي 5: 433 | 12، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 122 | 308.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك امها امتك او اختها امتك، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 447 | 1، واورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين، الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 286 | 1360، واورد تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد.
وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام محمد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه (1). وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء (2). وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله (3) وزاد: ثم قرأ هذه الاية (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (4).
وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك امّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له.
المصادر
التهذيب 7: 276 | 1173، والاستبصار 3: 159 | 577، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 121 | 307.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له.
وبإسناده، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال: لا.
ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الاخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.
المصادر
الكافي 5: 433 | 13، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 124 | 315.
وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، وذكر مثله.
وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن (1) علي بن عثمان وإسحاق بن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1).
وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء.
المصادر
التهذيب 7: 279 | 1183، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 124 | 317 بأختلاف.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار و (1) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة، قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: تكون عندى الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به. قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر (1).
العياشي في (تفسيره): عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1). وعن عبيد، عن أبى عبدالله (عليه السلام)، مثله.