محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له (1) أبوها جارية كان يطؤها، أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.
وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها، أيطؤها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، فقلت له. بلغنا عن أبيك، أن علي بن الحسين (عليه السلام) تزوج ابنة الحسن بن علي وام ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، الحديث. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.
وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا (عليه السلام) فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن محمد بن الفضيل (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، مثله وكذا كلّ ما قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وامهات اولاده، وهل يحل له شيء من رقيقه (1) مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.
المصادر
التهذيب 7: 450 | 1801.
الهوامش
1- الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. (الصحاح 4: 1484).