محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 5: 399 | 1، التهذيب 7: 451 | 1808، والاستبصار 3: 173 | 630، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 102 | 245.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.
وبالاسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ، قلت له: انه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك. يقول قبل أن تكون لك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله. ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد، مثله (2).
وبالاسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوج بعدما تزوّج فلا (2).
وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): قال محمد بن عليّ (عليه السلام): في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب (1) وكان قبل ذلك أباً لها.
المصادر
التهذيب 7: 453 | 1812، والاستبصار 3: 175 | 635.
الهوامش
1- في هامش المصححة الثانية (فصارت بمزلة الام. ح ر ظ).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.
وعنه، عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي، ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها ام أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني، هل تحلّ له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع (عليه السلام) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعمّ قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها، ثمّ لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير، انتهى. وتقدم ما يدل على ذلك (1).