محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 430 | 1، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 122 | 309.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 292 | 1229، واورده في الحديث 8 من الباب 30 من هذه الابواب.
وفي (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين (1) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيم (عليه السلام) لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الاديان يرى ذلك.
عبدالله بن جعفر (في قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوج اختها متعة؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
المصادر
قرب الاسناد: 161، اورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب المتعة.
الهوامش
1- التهذيب 7: 259 | 1123، والاستبصار 3: 148 | 541 اورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من ابواب المتعة.