محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك ايتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.
محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، انّه قال في رجل تزوج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمدبن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير (1).
المصادر
الكافي 5: 431 | 3، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.