باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج امها ويلحق به الولد مع الجهل
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة (1) حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: ان علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ، منه فاذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه، إلاّ أنّه قال: هو ولده ويرثه (2).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ويأتي ما يدل عليه (3).
المصادر
الكافي 5: 431 | 2، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 124 | 316.
2- تقدم في الحديث 6 من الباب 8، وفي الباب 24 من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 4، وفي الحديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6، وفي الحديث 3 و 4 من الباب 8، وفي الباب 9، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب.