محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها. محمد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام)، وذكر نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر مثله (3). ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر مثله (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله ـ البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين. قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم (1).