باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها

26143. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.
محمد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام)، وذكر نحوه (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر مثله (3).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر مثله (4).

المصادر

الكافي 5: 431 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 3: 295 | 1404.
2- التهذيب 7: 287 | 1209، والاستبصار 3: 170 | 622.
3- التهذيب 7: 287 | 1209، والاستبصار 3: 170 | 622.
4- نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 125 | 318.

26144. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله ـ البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين.
قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم (1).

المصادر

التهذيب 7: 288 | 1211، والاستبصار 3: 171 | 624.

الهوامش

1- تقدم في الحديث السابق.