محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: إذا برئت (1) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 431 | 6، والتهذيب 7: 286 | 1206، والاستبصار 3: 170 | 620، واورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الابواب، واورد مثله في الحديث 1 من الباب 48 من ابواب العدد.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.