محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
المصادر
التهذيب 7: 288 | 1212، والاستبصار 3: 171 | 625، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 123 | 314.
وبإسناده عن البزوفري (1)، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الاخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى، قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للاولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.
المصادر
التهذيب 7: 288 | 1213، والاستبصار 3: 172 | 626.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن علي بن سفيان.
وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال محمد بن علي (عليه السلام) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي (عليه السلام): أحلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا أنهى عنهما نفسى وولدي. قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما اخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى. وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية (1).
المصادر
التهذيب 7: 289 | 1215، والاستبصار 3: 172 | 628.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا احبه لك. وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو اشدهما ولا احبه لك.
وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، مثله (2).
وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الغفار الطائي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما. قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الاخرى.
وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الاولى.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين، الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 286 | 1360، واورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، فقال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا ارى بذلك باسا، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 431 | 6، والتهذيب 7: 290 | 1217، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 5: 432 | 9، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 126 | 321، واورد صدره وذيله في الحديث 3 من الباب 48 من ابواب العدد.
العياشي في (تفسيره): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى؟ فقال: ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) وقال: (وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف) (2) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال عليّ (عليه السلام) ذات يوم: سلوني، فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين ـ إلى أن قال: ـ أما المملوكتان الاختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احله ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.