محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، نحوه، إلاّ أنّه قال: لا تنكح ثم قال: وتنكح (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 424 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 | 256.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس (1). ورواه على بن جعفر في كتابه مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 333 | 1368، والاستبصار 3: 177 | 645.
الهوامش
1- قرب الاسناد: 108.
2- مسائل علي بن جعفر: 130 | 112 وفيه (لا). بدل «لا باس».
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 333 | 1369، والاستبصار 3: 178 | 646، واورد ذيله باسناد آخر في الحديث 6 من الباب 8، واورده في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.
وفي (العلل): عن عليّ بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي، عن أبي أيوب الخرّاز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمّة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأنّ الله عزّ وجلّ قال: (واحل لكم ما وراء ذلكم) (1).
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمّة والخالة، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها.