محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها (1). ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق (2).
المصادر
الكافي 5: 424 | 3، واورده في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب مقدمات الطلاق.
الهوامش
1- في نسخة: نفسه «هامش المخطوط».
2- يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب مقدمات الطلاق.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه (1) بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول (2) له: أطلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة.
المصادر
الكافي 5: 423 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 107 | 263، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب.