محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (1) قال: السرّ، أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة، ويعني بقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (2) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (ولكن لا تواعدوهن سرا) (1) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث (2) يقول الله عزّ وجلّ: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (3) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (4) ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (5).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال: يلقاها فيقول: انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ـ إلى قوله: ـ ولكن لا تواعدوهنّ سرّا) (1) قال: لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج، قال: ومن السر أن يقول لها: موعدك بيت فلان.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.
وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه ما احب (إليّ ما سرّك) (2) ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا (3) عقدة النكاح.