باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها

26195. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبى على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك قال: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 566 | 44.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 126.

26196. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبيّ عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدق.

المصادر

الكافي 5: 566 | 43.

26197. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية (1) لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية: قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك، فسئل أبوالحسن (عليه السلام) عنها؟ فقال: لا تصدّق، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه.

المصادر

قرب الاسناد: 145.

الهوامش

1- في المصدر: جاريته.