محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1)، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض امهاته. ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري (3). قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (4).
قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه. ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1)، قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.
وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوج قابلة امه؟ قال: سبحان الله، وما يحرم عليه من ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا (عليه السلام): يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر: وصديقي.