باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام)

26206. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.
محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل): عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول، وذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 463 | 1855.

الهوامش

1- علل الشرائع: 590 | 38.