باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها

26207. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج (1) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 474 | 1901، 489 | 1965، واورده في الحديث 1 من الباب 49 من ابواب العدد.

الهوامش

1- في المصدر: تتزوج.
2- الفقيه 3: 261 | 1245.

26208. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: قال علي (عليه السلام): لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

المصادر

التهذيب 7: 473 | 1899، والاستبصار 3: 191 | 690.

26209. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله (1).
قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لانها في عدة وتزوجها باطل (2) لما مضي (3) ويأتي (4).

المصادر

التهذيب 7: 473 | 1900، والاستبصار 3: 191 | 691، واورده عن المقنع في الحديث 10 من الباب 9 من ابواب العدد.

الهوامش

1- التهذيب 7: 454 | 1818.
2- قاله الشيخ في الاستبصار 3: 191 | 692.
3- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب وفي الباب 7 من ابواب النفاس.
4- يأتي في البابين 9 و 31 من ابواب العدد.