محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، ان عليا (عليه السلام) قال في المفقود: لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك
المصادر
التهذيب 7: 478 | 1921، واورده في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب اقسام الطلاق.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام (عليه السلام) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، نحوه (1).