باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت

26215. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال: لا، إلاّ أن يضطر إلى ذلك.

المصادر

الكافي 5: 360 | 6.

26216. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، عنهم (عليهم السلام) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرّة، الحديث.

المصادر

الكافي 5: 360 | 8، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر.

26217. 

قائمة المحتويات وبالاسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة الحديث.

المصادر

الكافي 5: 360 | 9، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الابواب.

26218. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الحر يتزوج الامة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.

المصادر

الكافي 5: 359 | 1، والتهذيب 7: 334 | 1370.

26219. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي (1) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) (2) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3) وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 360 | 7.

الهوامش

1- في نسخة «لا باس» وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي «لا ينبغي» وفي بعضها «لا بأس» واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفية، ويمكن ان يوجه بان المراد انما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوج لانهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الامة قدر على ـ تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الامة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوج والله اعلم «منه قدّه» هامش المخطوط.
2- النساء 4: 25.
3- التهذيب 7: 334 | 1372.

26220. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 334 | 1371، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 116 | 260، وتفسير العياشي 1: 235 | 97، واورده في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب القسم.