محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نكاح الامة؟ فقال: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوّج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
المصادر
الكافي 5: 360 | 9، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
المصادر
التهذيب 7: 344 | 1410، 419 | 1679، والاستبصار 3: 242 | 866، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 117 | 295.