محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلاّ أنّه قال: في عقدة واحدة في الموضعين (1).