باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

26232. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.

المصادر

الفقيه 3: 267 | 1267.

26233. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، انّ أبا عبدالله (عليه السلام) قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الفقيه 3: 267 | 1269، واورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 58 من ابواب المهور.

الهوامش

1- المقنع: 105.
2- الكافي 5: 407 | 11.
3- التهذيب 7: 434 | 1730.