باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوج أو كانت في عدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوج أو كانت في عدة

26234. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة ـ إلى أن قال: ـ ولا امتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدّة، الحديث.

المصادر

الفقيه 3: 286 | 1360، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21، وقطعة في الحديث 8 من الباب 29 من هذه الابواب، وقطعة في الحديث 5 من الباب 44، وتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد.