محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) (1)؟ فقال: هي منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي (1) (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 239 | 4، واورده في الحديث 6 من الباب 27 من ابواب الذبائح.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) قال: فما تقول في هذه الآية: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) (2) قلت: فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت.
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله وكذا الاول.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
المصادر
الكافي 5: 351 | 15، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند قوله تعالى: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب) (1) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه منسوخ بقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (2) وبقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (3).