محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره (1) جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه (2).
المصادر
الكافي 5: 356 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 119 | 301، والتهذيب 7: 298 | 1248، والاستبصار 3: 179 | 652.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كلّ ما قبله
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
المصادر
الكافي 5: 360 | 8، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، وذكر مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 299 | 1251 و 7: 453 | 1814، والاستبصار 3: 180 | 655، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب جهاد العدو.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.
المصادر
علل الشرائع: 503 | 1، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 23، واخرجه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب جهاد العدو.
علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) (2) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) (3) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى، وترك قوله: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) (4) على حاله لم ينسخه.