محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانيّة انما يحل منهن نكاح البله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): اني أخشى أن لا يحل لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
المصادر
الكافي 5: 349 | 7، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين (1) بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
المصادر
الكافي 5: 349 | 9، واورده في الحديث 7، 8 من الباب 11 من هذه الابواب.