باب حكم تزويج الذمية متعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه » باب حكم تزويج الذمية متعة

26288. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

المصادر

التهذيب 7: 256 | 1103، والاستبصار 3: 144 | 518، واورده في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب المتعة.

26289. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

المصادر

التهذيب 7: 256 | 1104 و 7: 299 | 1252، والاستبصار 3: 144 | 519، والاستبصار 3: 181 | 656، واورده في الحديث 3 من الباب 13 من ابواب المتعة.

26290. 

قائمة المحتويات محمد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضا (عليه السلام): يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضا (عليه السلام): يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها (1).

المصادر

الفقيه 3: 293 | 1390، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 7، وعن التهذيب في الحديث 6 من الباب 13 من ابواب المتعة.

الهوامش

1- في المصدر: منهما.