محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك، أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن سنان (2). وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان، نحوه (3).
المصادر
الكافي 5: 435 | 2، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 358 | 9، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه وآله).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا (1) بتزويج جديد. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): النصراني تزوج (1) النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير ـ إلى أن قال: ـ وهما على نكاحهما الاول.
المصادر
الفقيه 3: 291 | 1383، واخرج تمامه في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب المهور.
علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملة الاسلام ـ وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك (2) بعصمتها.