محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة (2).
المصادر
الفقيه 3: 258 | 1223، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 120 | 305، واورده في الحديث 3 من الباب 76 من ابواب مقدمات النكاح.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر الي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، الحديث.
المصادر
التهذيب 6: 387 | 1151، واخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب ما يكتسب به.