باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه » باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم

26305. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (1) عن ابن رئاب، عن أبي بصير، يعني المراديّ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه تزوج عليهما أمة، قال: لا يصلح له ان يتزوج ثلاث اماء، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج، قلت: فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 5: 358 | 11.

الهوامش

1- في نسخة: ابن ابي عمير «هامش المخطوط».
2- التهذيب 7: 449 | 1797.