محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة (1).
وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السلام): (لا يفرق) (1) بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن رئاب وأبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، الحديث.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، الحديث.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام) لزجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: الذى تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهريّ، عن رومي بن زرارة قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): النصراني يتزوج النصرانية (1) ثم أسلما ولم يكن دخل بها ـ إلى أن قال: ـ قال: هما على نكاحهما الاول.
المصادر
الكافي 5: 437 | 9.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، هل تحلّ له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت.
وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره، ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا الّذي قبله.