باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه » باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية

26348. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدّى أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.

المصادر

الفقيه 3: 302 | 1448.

26349. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في تزويج ام كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه.

المصادر

الكافي 5: 346 | 1.

26350. 

قائمة المحتويات وعنه عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إنها صبية، قال: فلقى العباس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لاغورن (1) زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولاقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله اليه.

المصادر

الكافي 5: 346 | 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 129 | 332، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب عقد النكاح.

الهوامش

1- في المصدر: لاُعَوِّرنًّ، عورت عين البئر: إذا كبستها حتى نضب الماء، «الصحاح 2 | 762».