محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.