باب ان المجوسية اذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه » باب ان المجوسية اذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها

26355. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق ـ يعني إبراهيم بن هاشم ـ، عن صفوان قال: سألت (1) عن رجل يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول: اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي، ولكن اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، قال: يجوز ان يتزوجها، قلت: فإن رايتها بعد ذلك لا تصلي ورايت عليها الزنّار، ورأيتها تشبّه (2) بالمجوس، قال: ان شئت فامسكها وان شئت فطلقها.

المصادر

التهذيب 7: 459 | 1835.

الهوامش

1- في نسخة: سالته «هامش المخطوط».
2- في المصدر: تتشبه.