محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1).
المصادر
الكافي 5: 448 | 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65، والتهذيب 7: 250 | 1079، والاستبصار 3: 141 | 507، وأورد نحوه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به بني (1) الخطاب ما زنى إلا شقي (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما نزلت (فما استمتعتم به منهن) (1) إلى أجل مسمى (فآتوهن أجورهن فريضة) (2).
المصادر
الكافي 5: 449 | 3، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: جاء (عبدالله بن عمير) (1) الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة (2) نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا ابا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها، فقال: وإن كان فعل، فقال: فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فهلم ألاعنك أن الحق (3) ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.
المصادر
الكافي 5: 449 | 4، والتهذيب 7: 250 | 1081.
الهوامش
1- في نسخة: عبدالله بن عمر، وفي كشف الغمة: عبدالله بن معمر «هامش المخطوط».
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء، أحقّ هي؟ قال: سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة) (1) فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الاشربة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عنها، يعني المتعة، فقال لي: حلال، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 453 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.
قال: وقال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن بكرتنا (1)، ولم يستحل متعتنا.
المصادر
الفقيه 3: 291 | 1384.
الهوامش
1- الكرة: الرجعة وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة، وقد جمعت الاحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك. «منه قده» هامش المخطوط.
قال: وقيل لابي عبدالله (عليه السلام): لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: ان الله أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر (1) عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع (أربعة أربعة) على شهادة بأمر واحد. وفي (العلل): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أشيم، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن أحمد بن أشيم، مثله (3).
وفي (عيون الاخبار): بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال: ـ وتحليل المتعتين اللذين (1) أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله (صلى الله عليه وآله): متعة النساء ومتعة الحج.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1).
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبدالله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) (1) قال: والمتعة من ذلك.
العياشي في (تفسيره): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: جابر بن عبدالله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها. وكان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلا شقي. وكان ابن عباس يقرأ: (فما استمتعتم به منهن) (1) إلى أجل مسمى (فآتوهن أجورهن فريضة) (2) وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) أحلها ولم يحرمها.
المصادر
تفسير العياشي 1: 233 | 85، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 82 | 183.
قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (عليه السلام) أن عبدالله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: (وإذ أسر النبي) (1) الآية؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.
وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال: لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
قال: روى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبدالله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب.
وعن عمر بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر قال: خرج منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أذن لكم فتمتّعوا، يعني نكاح المتعة.
وعن ابن أبي وهب (1) عن أياس بن مسلم، عن أبيه، عن سلمة بن الاكوع قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وفإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا.
محمد بن الحسن بإسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر) (1)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.