محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتمتع (1) بأمة المرأة (2) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 464 | 4.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: الرجل.
2- في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها (هامش المخطوط).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا.