باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها

26472. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتمتع (1) بأمة المرأة (2) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 464 | 4.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: الرجل.
2- في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 258 | 1116، والاستبصار 3: 219 | 797.

26473. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.

المصادر

التهذيب 7: 257 | 1114، والاستبصار 3: 219 | 795.

26474. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا.

المصادر

التهذيب 7: 258 | 1115، والاستبصار 3: 219 | 796.